محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى ( ابن منده )
71
الإيمان
الليثي ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، عن المقداد بن الأسود قال : قلت : يا رسول الله أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين فقطع يدي ، فلما هويت إليه لأضربه ، قال : لا إله إلا الله . أأقتله ؟ . أم أدعه ؟ . قال : بل دعه ، قال : قلت : وإن قطع يدي ، قال : « وإن فعل » ، فراجعته مرتين ، أو ثلاثا . فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « إن قتلته بعد أن يقول : لا إله إلا الله فأنت مثله قبل أن يقولها ، وهو مثلك قبل أن تقتله » . ا ه . [ 57 ] أنبأ محمد بن يعقوب الشيباني ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس . ( ح ) وأنبأ محمد بن إبراهيم بن الفضل ، حدثنا أحمد بن سلمة ، حدثنا قتيبة . ( ح ) وأنبأ حسان بن محمد ، حدثنا الحسن ، حدثنا قتيبة ، ومحمد بن رمح ، قالوا : أنبأ الليث بن سعد ، عن ابن شهاب الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن عبيد الله بن عدي ، عن المقداد بن الأسود ، أنه أخبره أنه قال : يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار يقاتل ، فضرب إحدى يدي بالسيف ، فقطعها ، ثم لاذ منّي بشجرة ، فقال : أسلمت لله ، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ . فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « لا تقتله ، قال : قلت : يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله ؟ . قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « لا تقتله . فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وأنت بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قالها » . ا ه . هذا حديث مجمع على صحته من حديث الزهري . ا ه . [ 58 ] أنبأ أبو محمد الحسن بن محمد الحليمي المروزي ، حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو ، حدثنا عبدان بن عثمان ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، حدثنا يونس بن يزيد ، عن الزهري ، حدثنا عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي ، أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي وكان حليفا لبني زهرة ، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : يا رسول الله إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يديّ بالسيف فقطعها ،